الحر العاملي

104

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال : لا بأس . ( 6046 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لم يزل ( 1 ) النساء يلبس الحلي . وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبان ، مثله ( 2 ) . ( 6047 ) 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب ؟ قال : نعم النساء والجواري ، فأما الغلمان فلا . أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مر ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 64 - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ( 6048 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

--> 4 - الكافي 6 : 475 / 8 . ( 1 ) في المصدر : تزل . ( 2 ) الكافي 6 : 475 / ذيل حديث 8 . 5 - مستطرفات السرائر : 144 / 11 . ( 1 ) مر في الحديث 1 و 2 من نفس الباب . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 30 من أبواب لباس المصلي . الباب 64 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 475 / 5 .